|
||||||
|
||||||
|
حكم زكاة المال المختلط |
||||||
|
السؤال : يوجد لدي مبلغ مختلط من تجارة ورأس مال ودين، كيف أخرج زكاة المال كل عام؟
|
||||||
| الجواب :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ | ||||||
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | ||||||
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فيشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب، ويحول عليه الحول القمري، وتحسب الزكاة عن المال الذي بلغ النصاب بناءً على مقداره عند تمام الحول، لا عند ابتدائه، وقد ذهب مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم: 2/ 95 بتاريخ 23/ 2/ 2012م إلى أن "انشغال الذمة بالتزامات ماليّة غير حالّة، لا يمنع من وجوب الزكاة، إذا بلغ المال نصابًا زائدًا عن الحوائج الأصلية، وعن الديون الحالّة"، والله تعالى أعلم. |
||||||
| المفتي : الشيخ محمد أحمد حسين | ||||||