دار الإفتاء الفلسطينية - القدس
دار الإفتاء الفلسطينية - القدس

889 : رقــم الفـتــوى
رمضانيات : تصنـيف الفتوى

حكم زكاة مال تم العثور عليه لاحقًا

السؤال : اكتشفت بعد خمس سنوات وجود مبلغ مالي في حسابي عن طريق حوالة لمنحة جامعية، فهل تجب عليّ زكاته، على الرغم من أنني لم أكن أعلم بوجوده؟

الجواب :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فتجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب، ويقدر بخمسة وثمانين غرامًا من الذهب، وحال عليه الحول، وذلك بإخراج ربع العشر، أي 2.5% منه عن كل سنة توافرت بالمال فيها شروط وجوب الزكاة، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ومن فعل ذلك فعليه التوبة والاستغفار، والمبادرة إلى إخراج الزكاة عن السنين التي لم يخرج الزكاة فيها، ولا تسقط الزكاة بالتقادم.
والجهل بوجود المال المستوفي لشروط الزكاة مسقط للإثم لا لوجوبها، قال الماوردي: "إذا ورث مالًا فلم يعلم به سنين كثيرة، فعليه زكاته من يوم ورثه؛ لأنه داخل في ملكه، وإن لم يكن عالمًا به". [الحاوي الكبير: 3/ 183]، والقاعدة الفقهية تنص: "أن النسيان والجهل، مسقط للإثم مطلقًا، وأما الحكم: فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط". [الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: 188].
وعليه؛ فيجب عليك إخراج زكاة المال الذي لم تعلمي بوجوده إن كان مستوفيًا شروط الزكاة عن السنوات التي لم يتم فيها إخراجها عنه، والله تعالى أعلم.
المفتي : الشيخ محمد أحمد حسين
جميع الحقوق محفوظة © دار الإفتاء الفلسطينية | 2026م - 1448هـ info@darifta.ps