دار الإفتاء الفلسطينية - القدس
دار الإفتاء الفلسطينية - القدس

888 : رقــم الفـتــوى
رمضانيات : تصنـيف الفتوى

زكاة النخيل

السؤال : لديّ أرض زراعية من النخيل في مدينة أريحا مساحتها (40) دونمًا، فما زكاتها؟

الجواب :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فتجب الزكاة في التمر (ثمر النخيل) إذا تحققت شروط الزكاة فيه [البناية شرح الهداية: 3/ 494، القوانين الفقهية: ص: 72، الأم للشافعي: 2/34، المغني لابن قدامة: 3/4]؛ وتخرج عنه عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إذا بلغ بعد حصاده النصاب، وهو خمسة أوسق، أي ما يعادل (653) كيلو غرامًا [المدونة 1 /377، الحاوي الكبير للماوردي 3 /221، المغني لابن قدامة 3/ 3]، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة]، فإذا كانت أرضه تسقى من ماء المطر فيخرج منها العشر، أما إذا سقيت بنفقة ومؤونة، فيجب فيها نصف العشر، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري]، والله تعالى أعلم.
المفتي : الشيخ محمد أحمد حسين
جميع الحقوق محفوظة © دار الإفتاء الفلسطينية | 2026م - 1448هـ info@darifta.ps