|
||||||
|
||||||
|
زكاة النخيل |
||||||
|
السؤال : لديّ أرض زراعية من النخيل في مدينة أريحا مساحتها (40) دونمًا، فما زكاتها؟
|
||||||
| الجواب :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ | ||||||
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | ||||||
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فتجب الزكاة في التمر (ثمر النخيل) إذا تحققت شروط الزكاة فيه [البناية شرح الهداية: 3/ 494، القوانين الفقهية: ص: 72، الأم للشافعي: 2/34، المغني لابن قدامة: 3/4]؛ وتخرج عنه عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إذا بلغ بعد حصاده النصاب، وهو خمسة أوسق، أي ما يعادل (653) كيلو غرامًا [المدونة 1 /377، الحاوي الكبير للماوردي 3 /221، المغني لابن قدامة 3/ 3]، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة]، فإذا كانت أرضه تسقى من ماء المطر فيخرج منها العشر، أما إذا سقيت بنفقة ومؤونة، فيجب فيها نصف العشر، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري]، والله تعالى أعلم. |
||||||
| المفتي : الشيخ محمد أحمد حسين | ||||||