رقم الفتوى / 60  
نوع الفتوى / رمضانيات
  تأثير قطرة الأنف والأذن والعين على الصوم
السؤال /
ما حكم استعمال قطرة الأنف والأذن والعين للصائم ؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

فيعتبر استنشاق الماء من سنن الوضوء، ويفعله المسلم في صومه وفطره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بَالِغْ فِي ‏ ‏الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)( سنن أبي داود ، كتاب الصوم ، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش). ومما يستنتج من هذا الحديث:

أ- كراهية المبالغة بالاستنشاق لنص الحديث، فإذا بالغ الصائم بالاستنشاق ودخل الماء إلى جوفه، وذلك مكروه عند جمهور العلماء (أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه).

ب- إذا استنشق الماء، وغلبه، فدخل إلى جوفه، لا يفطر لأنه لم يتمكن من مدافعة الماء، فقد روى البخاري عن عطاء قال: ( إنسان استنثر فدخل الماء حلقه ، قال : لا بأس بذلك )( مصنف عبد الرزاق ، كتاب الصيام ، باب الرجل يتمضمض ويستنشق صائما فيدخل الماء جوفه). أي لم يملك دفعه فلا بأس في صومه، وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي .

ج- قطرة الأنف تحمل على المبالغة بالاستنشاق، وتجتنب في نهار رمضان. أما بالنسبة لقطرة العين والكحل للصائم وقطرة الأذن ، فإن الكحل في العين لم يثبت فيه حديث قوي صحيح يفيد منعه أو جوازه للصائم ، إنما الوارد الترغيب في الاكتحال بشكل عام، بلا تفريق بين صائم وغيره، والذي عليه جمهور العلماء جواز الكحل للصائم ، وعليه يقاس قطرة العين ، ولم ير أنس والحسن بأساً بالكحل للصائم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 

المفتي / الشيخ عمار توفيق أحمد أيوب 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس