رقم الفتوى / 328  
نوع الفتوى / مشكلات اجتماعية ونفسية
  حكم عملية رتق غشاء البكارة
السؤال /
اختلى رجل بفتاة وتمزق غشاء البكارة، وتابت إلى الله تعالى، وتريد إجراء عملية رتق غشاء البكارة، بهدف الزواج، فما حكم إجراء هذه العملية؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل في المسلم والمسلمة الكف عن اقتراف المعاصي والآثام، وما قامت به هذه الفتاة والرجل المذكور يعد من الآثام والخطايا التي تستوجب التوبة والإنابة إلى وجه الله تعالى، والله تعالى يقول: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: 70-71].
وبالنسبة إلى غشاء البكارة فهو رمز لعفة الفتاة التي لم يسبق لها الزواج، ودليل على طهرها، واستقامة مَسلكها، ولهذا كانت المحافظة عليه تجسيداً لتلك المعاني، وعليه؛ فإن إجراء عملية رتق غشاء البكارة غير جائز شرعاً إذا كان تمزقه ناتجاً عن زنى برضا الطرفين؛ حيث يندرج في هذه الحالة تحت باب الغش والتدليس، ويكون سبباً في التهاون بارتكاب فاحشة الزنى والتشجيع عليها، حتى لو تابت المرأة توبة نصوحاً، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس