رقم الفتوى / 277  
نوع الفتوى / مشكلات اجتماعية ونفسية
  حكم من هجرها زوجها أربع سنوات
السؤال /
امرأة تركها زوجها منذ أربع سنوات، لم يطلقها، ولكنه منذ ذلك اليوم لم يرها، ولم ينفق عليها، ولا على أبنائها، ولا يعترف بهم، ولها عنده حقوق مثل الصداق، وميراثها من أهلها، فهل هي مطلقة منه بسبب غيابه عنها أكثر من سنة، أم ما زالت على ذمته، وماذا يترتب عليه من حقوق؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن العلاقة الزوجية بين هذه المرأة وزوجها الغائب عنها مازالت قائمة؛ لأن مجرد غياب الزوج عن زوجته لا يحصل به طلاق، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال الزواج بغيره في مثل هذا الظرف؛ لأنها مازالت على ذمة زوج، ويحق لها طلب الطلاق من القاضي بسبب هجران الزوج لها، حسب المادة (123) من قانون الأحوال الشخصية، حيث جاء فيه: "إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها، أو هجره لها سنة فأكثر، بلا عذر مقبول، وكان معروف محل الإقامة، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً، إذا تضررت من بعده عنها أو هجره لها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه"، أما بالنسبة إلى موضوع النفقة، والحقوق الأخرى؛ فننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية صاحبة الاختصاص في الفصل في مثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس