عندي بنت معاقة، إعاقة عقلية، حيث لا تعرف معنى كلمة صيام، وهي تفطر، فهل يلزمني إخراج كفارة عنها، لأنها تفطر في رمضان ؟
الجواب /
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإن من شروط وجوب الصوم، الإسلام والسلامة من المرض والإقامة والبلوغ والعقل، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجب الصوم على الإنسان، وهذه البنت المعاقة ليس لها عقل تميز به، فلا يجب عليها الصيام، ولا يلزمك إخراج كفارة عنها لأنها تفطر في رمضان بعذر شرعي، ولأنها غير مكلفة لفقدانها العقل، قال صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)(سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ) .