رقم الفتوى / 622  
نوع الفتوى / فقه المواريث والأحوال الشخصية
   الوصية الواجبة للأحفاد من جدهم ثم من جدتهم
السؤال /
هل لأولاد الابن الأغنياء نصيب من ميراث جدتهم، علماً بأن والدهم توفي في حياة والديه، وقد سبق أن أخذوا نصيب والدهم من تركة جدهم؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م، المعمول به لدى المحاكم الشرعية في فلسطين ينص في المادّة (182) منه على الأخذ بالوصية الواجبة، وخصّها بأولاد الأبناء دون أولاد البنات، فقال: إذا توفي وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية، وفق الضوابط الآتية:
أ. الوصية الواجبة للأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيًا، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم، جدًا أو جدة، أو إذا كان قد أوصى، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم بأقلّ من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم وجب للآخر بمقدار نصيبه.
ج. تكون الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدًا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
د. الوصية الواجبة مقدّمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
ومن دواعي هذه الوصية؛ أنّه في بعض الحالات قد يموت الولد في حياة أبيه أو أمّه، ولو عاش إلى موتهما لورث منهما، ولكنّه مات قبلهما أو قبل أحدهما، فانفرد إخوته بميراث أبيهم أو أمهم، وحرم أولاده منها، فكان من العدل والإنصاف إعطاء الأحفاد بمقدار حصّة أبيهم على ألّا تزيد عن ثلث التركة، إلا بموافقة الورثة.
وعليه؛ فيحق لأولاد الابن الذي توفي قبل والديه الوصية الواجبة من جدهم أو جدتهم، بمقدار حصة أبيهم منها بما لا يزيد عن ثلث التركة، هذا بشكل عام، أما بخصوص الحالة الخاصة المذكورة في السؤال، فيلزم لها استخراج حصر إرث من المحكمة الشرعية للمتوفى؛ لمعرفة الورثة المستحقين للتركة، ومقدار حصصهم الشرعية، والله تعالى أعلم.
 

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس