رقم الفتوى / 708  
نوع الفتوى / فقه العبادات
  - حكم صلاة ركعتين عند توبة المرتد حتى يصبح مسلماً
السؤال /
هل تجب على المرتد عند التوبة بعد نطق الشهادتين صلاة ركعتين؟ وهل إذا لم يفعل ذلك لا يعدّ مسلماً؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فتوبة المرتد تكون بإسلامه، فإذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، إلا أن تكون ردته بسبب جحد فرض ونحوه، فإن توبته حينئذ تكون بالنطق بالشهادتين مع إقراره بالمجحود به، ولكن يستحب للمسلم صلاة ركعتين عند التوبة من الذنب الذي اقترفه، يتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن يقبل توبته، وأن يغفر ذنبه، لما ورد عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُور،َ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 135]» [ سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في الاِسْتِغْفَار، صححه الألباني، وحسنه آخرون]، والله تعالى أعلم.  

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس