رقم الفتوى / 859  
نوع الفتوى / رمضانيات
  حكم ذهاب المعتدة من وفاة إلى صلاة التراويح
السؤال /
هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تذهب إلى صلاة التراويح في المسجد برفقة أحد أبنائها؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فقد نص الفقهاء على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها لغير ضرورة، ولكن يجوز لها الخروج من بيتها نهارًا لقضاء حوائجها ومصالحها التي لا تنقضي إلا بها، كخروجها للعلاج أو العمل أو خروجها لزيارة والديها، فعن جابر، رضي الله عنه، قال: «طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» [صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها]، وقد أفتى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، في قراره رقم: 1/59 بتاريخ 23/5/2006م، بجواز خروج المعتدة من بيتها، على أن تراعي عند خروجها الامتناع عن الزينة والتبرج، وأن لا تتطرق إلى حديث عن النكاح، وأن لا تبيت خارج بيتها، بل تلزم المبيت فيه، فعن فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري، قالت: «تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» [سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، وصححه الألباني].
وعليه؛ فيجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح برفقة أحد أبنائها، فقد جاء في مواهب الجليل: "ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن، ولو كن معتدات، وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج" [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 3/405]، والله تعالى أعلم.
 

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس