رقم الفتوى / 861  
نوع الفتوى / رمضانيات
  حكم صيام من احتلم في نهار رمضان
السؤال /
ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فنزول المني من الصائم في نهار رمضان؛ لا يبطل به الصوم، لأنّه خرج دون قصد واختيار، قال ابن قدامة، رحمه الله: "لَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ" [ المغني 3: 128]، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: " لاَ أَثَرَ لِلاِحْتِلاَمِ فِي الصَّوْمِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ بِاتِّفَاقٍ ... لأنّ فِيهِ حَرَجًا، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ إِلاَّ بِتَرْكِ النَّوْمِ، وَالنَّوْمُ مُبَاحٌ، وَتَرْكُهُ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ، وَلأِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْجِمَاعِ، وَلاَ مَعْنَاهُ، وَهُوَ الإْنْزَال عَنْ شَهْوَةٍ بِمُبَاشَرَةٍ" [ الموسوعة الفقهية الكويتية 2: 98]، وقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم: 1/163 بتاريخ 10/5/2018م: من الأمور التي لا تؤثر في صحة الصيام الاحتلام في نهار رمضان، لكن على الصائم المحتلم الإسراع بالتطهر حتى لا يفوته أداء الصلوات، والله تعالى أعلم.  

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس