رقم الفتوى / 863  
نوع الفتوى / رمضانيات
  حكم قضاء الصلاة للحائض، وصلاة المعوق حركياً
السؤال /
 س1: هل تقضي المرأة صلاتها إذا انتهت من الدورة الشهرية؟
س2: هل تسقط الصلاة عن الشخص المشلول؟
 
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

بالإشارة إلى سؤاليك المثبت نصّاهما أعلاه؛ فيمكن الإجابة عنهما على النحو الآتي:
ج1: قضاء الصلاة للحائض، فالأصل أنه يحرم على الحائض الصلاة، ولا يجب عليها قضاء ما فات من الصلوات مدة الحيض، ولكنها تقضي ما فاتها من الصوم، فعن معاذة، قالت: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة].
ج2: بخصوص صلاة الشخص المعوق حركياً، فالصلاة فرضت على المسلم البالغ العاقل، ولا تسقط عن المعوق حركياً، فالمسلم لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً، ولكن يصلي حسب حاله، واتفق العلماء على أن العاجز عن القيام والركوع والسجود يصلي قاعدًا، فيجوز للمريض الذي يتعذر عليه القيام في الصلاة، أو يشق عليه مشقة زائدة، أن يصلي قاعدًا على الأرض أو الكرسي ونحوه، وإن عجز عن القعود يستلقي ويومئ إيماءً، فعن عمران بن حصين، رضي الله عنه، قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» [صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جَنْب].
والمصاب بالإعاقة الحركية إذا وجد من يساعده في الوضوء يكون الوضوء واجباً في حقه، وإن لم يجد من يساعده فيشرع له التيمم؛ لأنه في حكم من عجز عن استعمال الماء، والله تعالى يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وقال ابن قدامة، رحمه الله: "ومن كان مريضاً لا يقدر على الحركة، ولا يجد من يناوله الماء، فهو كالعادم؛ لأنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجد بئراً ليس له ما يستقي به منها، وإن كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت، فهو كالواجد؛ لأنه بمنزلة من يجد ما يستقي به في الوقت، وإن خاف خروج الوقت قبل مجيئه له التيمم، ولا إعادة عليه؛ لأنه عادم في الوقت، فأشبه العادم مطلقاً، ويحتمل أن ينتظر مجيء من يناوله؛ لأنه حاضر ينتظر حصول الماء قريباً، فأشبه المشتغل باستقاء الماء وتحصيله" [المغني: 1/176]، والله تعالى أعلم.
 

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس