رقم الفتوى / 865  
نوع الفتوى / رمضانيات
  حكم من عجز عن دفع فدية الصوم
السؤال /
ما حكم من عجز عن دفع فدية الصوم؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فمن أفطر بسبب الهرم أو كبر السن، وكان لا يقوى على الصوم، فتجب عليه حينئذ الفدية، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، والفدية إطعام مسكين وجبتين من أوسط طعام مخرجها عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر في حدها الأدنى، وهي لهذا العام 1440هـ تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، حسب ما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم: 1/173 بتاريخ 25/4/2019م.
أما إذا عجز المكلف عن إخراج الفدية أيضًا؛ فقد ذهب الحنفية والشافعية - في وجه- والحنابلة إلى أنها تسقط عنه، ولا يلزمه شيء؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام ليس له بدل، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...﴾ [البقرة: 286] ، وقال عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]، وذهب الشافعية - في وجه- إلى أنها تبقى في ذمته حتى يتمكن من إخراجها، قياسًا على الكفارة؛ ولأنّ حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب استقر في ذمته [تبيين الحقائق: 1/ 337، روضة الطالبين: 2/ 382، نهاية المحتاج: 3/193، المغني: 3/151].
ونميل إلى ترجيح قول الجمهور بسقوط الفدية عن العاجز عنها، ونرى أن قياسها على صدقة الفطر التي تسقط بالعجز أولى من قياسها على الكفارة.
وعليه؛ فإذا لم يستطع المكلف إخراج الفدية فلا شيء عليه، ويجوز لأبنائه أو غيرهم من المحسنين معاونته على إخراجها، ولهم الأجر والثواب، والله تعالى أعلم.
 

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس