السؤال: هل الدفع أوالتبرع بيوم أو يومي عمل لصندوق وقفة عز، حتى لو كان بالإجبار، يسد مقام صدقة الفطر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته، كباراً، وصغاراً، فقد روي عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» [ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر].
وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراج قيمتها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوماً وليلة.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي لهذا العام 1441هـ: ( تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على المخرج والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
وبالنسبة إلى اعتبار المال المقتطع من الموظفين لصالح صندوق وقفة عز من صدقة الفطر؛ فصدفة الفقر مصرفها ووقت إخراجها محددان، لا مجال للاجتهاد فيهما، والصناديق الخيرية المخصصة للإنفاق في الجوائح، قد لا يضمن التقيد فيها بالمصرف والوقت المحددين لصدقة الفطر، إضافة إلى أن هذا التبرع لم يكن بنية مسبقة من المتبرع بأنه لصدقة الفطر، لهذا نرى التبرع بسخاء لهذا الصندوق الخيري، لكن خارج نطاق صدقة الفطر لضمان سلامة إخراجها على الوجه المشروع، والله تعالى أعلم.
|